يحق للعامل استرداد النفقات الطبية التي دفعها للعلاج من حر ماله في حال تقصير صاحب العمل في توفير التأمين الطبي له.

وقد كفلت الأنظمة السعودية هذا الحق بشكل صريح لا لبس فيه، وذلك بناءً على الأسس النظامية التالية:

نصت المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني على أنه: “يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني” . وهذا النص يقرر قاعدة واضحة بأن تخلف صاحب العمل عن توفير التأمين الطبي أو التأخر في إصداره يجعله ملزماً ومسؤولاً بشكل مباشر عن دفع النفقات الطبية الفعلية التي احتاجها العامل خلال تلك الفترة.

 أكدت المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل على هذا الالتزام، حيث نصت على أنه: “على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني” .

الخلاصة: بما أن صاحب العمل أخل بالتزامه النظامي بتوفير التأمين الطبي، فإنه يحل محل شركة التأمين في تحمل تكاليف العلاج. يحق لك المطالبة باسترداد كافة الفواتير والنفقات الطبية التي دفعتها، وفي حال رفض صاحب العمل سدادها، يمكنك التقدم بدعوى لمطالبته بالتعويض عن هذه النفقات المادية.

للمحاماة والاستشارات القانونية.. تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *